الشيخ بشير النجفي
88
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الفصل الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه اختلف الأصوليون من القديم في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز ؟ ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة ، وجملة من الإمامية ، ومنهم فضل بن شاذان على ما قيل ، وأكثر العدلية على عدم جوازه . ولا بدّ من تمهيد يشتمل على أمور تعتبر معالم رئيسية لهذا البحث . الأمر الأوّل : ما المقصود باجتماع الأمر والنهي ؟ اعلم أنّ الاجتماع بينهما يتصوّر على ثلاثة أنحاء : أوّلا : أن يتعلّق الأمر والنهي بشيء واحد شخصي ، بأن يقول المولى : افعل هذا ولا تفعله . وهذا القسم خارج عن محلّ البحث ؛ إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد باعتبار واحد مأمورا به ومنهيّا عنه . ثانيا : أن يتعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، ولكن على نحو الاتّفاق والصدفة قد يجتمعان ويتجاوران بأن يتحقّق العنوان المأمور به في فرد والعنوان المنهيّ عنه فرد آخر ، ويحدث الفردان في وقت واحد من